العلامة الحلي
473
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
اللَّه عليه وآله : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) « 1 » . ولا يشترط السفر للعموم ، وفي وجه للشافعية : يشترط لأن السفر يشغل عن التفقد « 2 » . و - الأقوى جواز مثل التكة ، والقلنسوة من الحرير المحض ، لقول الصادق عليه السلام : « كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف ، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه » « 3 » . وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلّي في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » « 4 » وتحمل على الكراهة . ز - الأقرب جواز افتراش الحرير المحض ، والوقوف عليه ، والنوم للرجال ، لوجود المقتضي وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا . ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير ، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة ، والصلاة ؟ قال : « يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » « 5 » . وقال الشافعي ، وأحمد بالمنع « 6 » لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله نهى
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 1 : 456 - 197 ، الأربعون للشهيد الأول : 23 ، كشف الخفاء 1 : 436 - 1161 ، وانظر المغني 2 : 405 ، نيل الأوطار 1 : 30 . ( 2 ) نيل الأوطار 2 : 81 . ( 3 ) التهذيب 2 : 357 - 1478 . ( 4 ) الكافي 3 : 399 - 10 ، التهذيب 2 : 207 - 812 ، الإستبصار 1 : 385 - 1462 . ( 5 ) الكافي 6 : 477 - 8 ، التهذيب 2 : 373 - 1553 . ( 6 ) المجموع 4 : 435 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 و 115 ، كفاية الأخيار 1 : 99 ، المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 506 ، المحرر في الفقه 1 : 139 .